الحاج حسين الشاكري
605
موسوعة المصطفى والعترة ( ع )
التنازع بين المذاهب في مصادر التشريع أ - القياس : تعريف القياس لغةً واصطلاحاً : القياس في اللغة ( 1 ) : التقدير ، ومنه : قست الثوب بالذراع إذا قدرته به ، قال الشاعر يصف جراحة أو شجّة : إذا قاسها الآسي النطاسيّ أدبرت * غنيتها أو زاد وهياً هزومها ( 2 ) وقد عرف في اصطلاحهم بالاجتهاد تارة ، كما ورد ذلك عن الشافعي ، وببذل الجهد لاستخراج الحقّ أُخرى . ويرد على هذين التعريفين أنّهما غير جامعين ولا مانعين . أمّا كونهما غير جامعين فلخروج القياس الجلي عنهما ، إذ لا جهد ولا اجتهاد فيه في استخراج الحكم ، وأمّا كونهما غير مانعين فلدخول النظر في بقية الأدلّة كالكتاب والسنّة . أمّا التعريف الذي ذكره القاضي أبو بكر الباقلاني من أنّه " حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما ، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة " ( 3 ) . فقد سجّلت على هذا التعريف عدّة مفارقات ، وممّا أورده الآمدي عليه لزوم
--> ( 1 ) الأُصول العامّة للفقه المقارن : 303 . ( 2 ) الأحكام ؛ للآمدي 3 : 3 . ( 3 ) إرشاد الفحول : 198 .